في إطار الاختصاصات والمسئوليات المنوطة بالهيئة العامة العامة للخدمات الحكومية ومنها تحقيق التطبيق السليم لقواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام ومن خلال ما تكشف لها عند متابعة تطبيق تلك القواعد عدم توافر بعضها لدى الجهات المعنية بتنفيذها. فقد تقرر تجميع القواعد المنظمة لاستخدام سيارات الركوب الحكومية التى وافقت عليها اللجنة العليا للتخطيط برئاسة السيد/ رئيس مجلس الوزراء بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/1/1978. ونأمل بذلك أن تكون الهيئة قد قامت بتحقيق أحد أهدافها بتوفير قواعد المعلومات اللازمة لمعاونة الجهات الإدارية فى التطبيق السليم للقواعد والضوابط الصادرة لترشيد استخدام سيارات الركوب الحكومية وذلك وفقاً لما يلى :

- إستخدام أمر تشغيل مركبة طبقاً للنموذج رقم (8 ) الصادر عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية وعلى أن يكون مسلسلاً عند الطباعة وعلى أن يكون من أصل وصورة ، الأصل يُحفظ بملف عام والصورة تُحفظ بالملف الخاص بالمركبة.
- إمساك سجل تشغيل مركبة طبقا للنموذج رقم ( 9 ) و التي تصدره الهيئة العامة للخدمات الحكومية على أن يكون مسلسلا عند الطباعة ، ويُدون به أولا بأول كافة أوامر التشغيل المحررة للمركبة، وكل عملية صرف وقود أو زيوت، أو تشحيم على حدي، وغير ذلك من البيانات ذات الصلة ويتم استيفاء كامل بيانات السجل دون انتقاص.
- عدم ركوب مرافقين بسيارات الركوب غير مدرج أسماؤهم بأمر التشغيل.
- عدم تسليم السائق دفتر امر التشغيل على أن يتواجد بالسيارة أثناء سيرها أمر التشغيل الخاص بالمأمورية القائمة بها فقط سواء توصيل عاملين أو اعمال مصلحية.
- يكون بعهدة سائق السيارة امر تشغيل يخص صباح اليوم التالى فقط وذلك بالنسبة لنقل العاملين من أماكن تجمع إلى مقر العمل والعكس ، على أن يقوم مسئول التشغيل بتحرير جميع بياناته ما عدا رقم العداد ويقوم بإثباته سائق السيارة عند بدء تحركه ويقوم مسئول التشغيل بمراجعة قراءة العداد للتحقق من عدم حدوث تجاوز.
- عدم قيام السائق بتعديل أو تدوين أى بيانات بامر التشغيل. - تسليم السائق أمر التشغيل فور الانتهاء من المأمورية على أن يكون مستوفياً جميع بياناته , وان يتم تحرير أمر تشغيل جديد عند بدء مأمورية أخرى.
- يتم ختم أمر تشغيل السيارة بخاتم شعار الجمهورية أو بخاتم الجهة فى حالة عدم توافره.
- يلتزم مسئول التشغيل بتحديد خط سير المركبة بأمر التشغيل بكل دقة ووضوح.
- المسئول عن استيفاء بيانات أمر التشغيل هو مسئول التشغيل بالجهة ويعتبر عدم استكمال بيانات أمر التشغيل مسئولية مسئول التشغيل ويعتبر مخالفة مالية.
- يجب على مستخدم المركبة التوقيع على أمر التشغيل فى حالة استخدام السيارة فى الاعمال المصلحية ، ويستثنى من ذلك المركبات المستخدمة في نقل العاملين من اماكن التجمع الى مقر العمل والعكس، ويُكتفي في هذه الحالة بوضع كشف داخل المركبة يرفق بأمر التشغيل يتضمن أسماء المشتركين.
- فى حالة استخدام إحدى السيارات المملوكة للجهة فى المأموريات المصلحية فإنه يتعين أن تبدأ المأمورية وتنتهى بجهة العمل وعلى أن يتم تحرير أمر تشغيل لكل مأمورية على حدى موضح به خط السير بكل دقة ووضوح.
- فى حالة تنفيذ المأمورية لاكثر من يوم خارج نطاق المحافظة يكون فى عهدة مستعمل المركبة أو رئيس اللجنة المكلفة بالمأمورية عدداً من اوامر التشغيل توازى عدد أيام المامورية ويقوم بتحرير أمر التشغيل يوميا وتحت مسئوليته مباشرة على أن يُعيد أوامر التشغيل بعد انتهاء المأمورية إلى الادارة المختصة بالسيارات بالجهة.
- عدم استخدام أي من أفراد أسرة السائق أو أسر العاملين بالجهة لسيارات الركوب إلا فى حالة الرحلات والمصايف بصفتهم مرافقين للعاملين بالجهة وبموافقتها ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
- تحرير كارنيه اشتراك لجميع مستخدمي المركبات كدورات لنقل العاملين من جميع الفئات الوظيفية فيما عدا السيارات التي تحمل لوحات ملاكى في الإنتقال بها من محل السكن أو أماكن التجمع السكنية إلى مقر العمل والعكس على أن يتم الإلتزام بنموذج الكارنيه الذى تصدره اللجنة الرئيسية للسيارات ، على أن يتم الإلتزام باللون الذي تحدده اللجنة الرئيسية للسيارات سنوياً، ويسري العمل بالكارنيه من بداية يناير من كل عام وينتهي بنهاية شهر ديسمبر من ذات العام، على أن يتم اعتماد الكارنيه بما يفيد السداد الإشتراك الشهري في الخانات المخصصة مع بداية استحقاق كل اشتراك شهرياً ويكون الإعتماد من المختصين بالجهة ، كما تلتزم الجهات بطبع الكارنيهات على نفقتها وفي حدود الأعداد الفعلية للمشتركين، على أن يتم إيداع الكارنيهات بالمركبة طرف السائق ، وفى حالة حدوث تغيير بالنسبة لبيانات المشتركين أو بيانات السيارة يتم تغيير الكارنيه.
- إيداع شهادة بسيارات الركوب الصغيرة معتمدة من المراقب المالى بالجهة تفيد تنازل مستخدمها عن بدل الإنتقال الثابت - أو شهادة تفيد عدم تقرير بدل إنتقال ثابت مع الإلتزام بسداد تكلفة الاشتراك الشهري المقرر نظير الاستخدام.
- إعادة النظر في خطوط سير السيارات المعمول بها ليكون خط السير واضح ومحدد بكل دقة لتحقيق أقل مسافات سير ممكنة مع الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المزدحمة توفيراً للوقود المستهلك على أن يتم الالتزام بخطوط السير بكل دقة التي تعتمد من الإدارة المختصة بكل جهة ومحاسبة السائقين الذين يخالفونها.
- عند التعارض بين أغراض استخدام المركبة تكون الأولوية لاستخدامها في أداء المأموريات التي تلبي حاجة العمل الرسمية، وفي كافة الأحوال يخضع استخدام المركبات كتوصيل عاملين لظروف الجهة الإدارية من حيث توافر أعداد المركبات والسائقين لديها لهذا الغرض وبمراعاة اقتصاديات التشغيل، ولا يترتب على عدم توصيل العاملين أية أعباء مالية على الجهة الادارية.
- عدم استخدام السيارات الصالون والجيب والإستيشن التي تزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات كدورات لنقل العاملين في الإنتقال بها من محل السكن إلى مقر العمل والعكس وأن يقتصر الإستخدام على السيارات الصالون العادية التي لا تزيد سعتها عن أربعة سلندرات وفي حالة عدم توافر سيارات الركوب العادية أو في حالة الضرورة الملحة يتم الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بناءاً على مبررات تبديها السلطة المختصة بالجهة حتى يتسنى للجنة دراسة الطلب والتقرير.
- لا يجوز لغير السائقين المهنيين العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام قيادة سيارات حكومية مملوكة للدولة . - فى حالة حدوث عطل بعداد الكيلو مترات الخاص بالسيارة يتم إصلاحه فور حدوثة لدى إحدى الجهات المتخصصة ، وفى حالة عدم إتمام الإصلاح خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ وقوع العطل يتم مسائلة المتسبب عن ذلك طبقاً لما جاء بالكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2007.
- إيقاف تشغيل السيارات ذات العداد الكيلو متري المعطل لحين إصلاح العداد لإحكام الرقابة على الوقود المستهلك وما يقابله من مسافات مقطوعة.
- عدم التراخى فى إصلاح ما يلحق بالسيارات من أعطال حتى لا تكون عرضة للتلف أو السرقة نتيجة بقائها معطلة.
- ضرورة التخلص بالبيع من سيارات الركوب التي يثبت فنياً أن تشغيلها غير إقتصادي وتلك المعطلة والتي تعذر إصلاحها بناءً على تقارير فنية معدة من قِبل لجان يتم تشكيلها بكل جهة.

تأسيساً على الأصل العام فإنه يجوز للفئات التالية بعد استخدام سيارة واحدة بلوحات حكومة في الاحضار والتوصيل من محل السكن الى مقر العمل والعكس داخل نطاق المحافظة:
1- رؤساء الجهات الإدارية
2- السادة شاغلى الدرجة الممتازة
3- السادة رؤساء المحاكم ومستشارى الهيئات القضائية
4- الحراسات الخاصة بالوزراء والمحافظين
5- الوفود الأجنبية
كما يجوز تخصص سيارة واحدة بأرقام ملاكى بدلاً من لوحات حكومة للفئات المُشار اليها بعاليه وذلك بعد العرض على اللجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية وعلى أن يتم استخدامها فى الغرض المخصصة من أجله وإذا لم تُستخدم فى الغرض المُخصصة له يتم سحبها ويُلغى ترخيصها ، وفي حالة طلب زيادة أعداد المركبات المُخصصة بلوحات ملاكى فعلى الجهة الإدارية الطالبة لذلك موافاة الهيئة بمبرراتها الضرورية لدراستها والعرض على اللجنة الرئيسية للسيارات للنظر والتقرير لكل حالة على حدى.
ويحظر على الجهات الإدارية عند ترخيص السيارات بأرقام ملاكي مباشرة الإجراءات مع الإدارة العامة للمرور دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وكذا بالمخالفة لقواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية التي تتضمن عدم جواز تخصيص السيارات بلوحات ملاكي الا بعد موافقة اللجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

طبقاً لكتاب دورى الهيئة رقم (1 ) لسنة 1990 فإن قواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية تُجيز للسادة رؤساء الادارات المركزية استخدام سيارة صالون صغيرة بأرقام حكومة في الإحضار والتوصيل من محل السكن الي مقر العمل والعكس داخل نطاق القاهرة الكبرى بالنظام المنفرد أو بالنظام المشترك مع رئيس إدارة مركزية أخر أو مدير عام أو مدير إدارة كحد أدنى وذلك بعد موافقة السلطة المختصة على الاستخدام وفى ضوء سماح اقتصاديات التشغيل بالجهة ومدى توافر سيارات لهذا الغرض وعلى أن يتم التنازل عن بدل الانتقال الثابت وسداد الاشتراك الشهرى المقرر.

قواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية تُجيز للسادة مديرى العموم استخدام سيارة حكومية صالون (صغيرة) بلوحات حكومة فى الإحضار والتوصيل داخل نطاق القاهرة الكبرى بنظام الاشتراك مع مدير عام أخر او مدير ادارة كحــد ادنــــــــى شريطة موافقة السلطة المختصة على الاستخدام وفى ضوء سماح اقتصاديات التشغيل بالجهة وتوافر سيارات لهذا الغرض وعلى أن يتم التنازل عن بدل الانتقال الثابت وسداد الاشتراك الشهرى المقرر، كما يجوز للجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بعد العرض عليها قبل الإستخدام الموافقة على استخدام سيارات الركوب الصغيرة مع السادة مديرى العموم على رأس العمل بالنظام المنفرد في الإحضار والتوصيل من مقر السكن الى مقر العمل والعكس في ضوء ما تبديه الجهات الإدارية في هذا الشأن من مبررات والتى تتعلق بطبيعة مهام الوظيفة.

طبقا لقرارات اللجنة الرئيسية للسيارات فإنه لا يجوز استخدام سيارة صغيرة بأرقام حكومة للسادة أقل من فئة مدير عام في الاحضار والتوصيل من محل السكن الى مقر العمل والعكس ويجوز استخدامهم لسيارات النقل الجماعي (أتوبيس – مينى باص – ميكروباص) والتي تعمل كدورات لنقل العاملين داخل نطاق المحافظة شريطة استيفاء ثلاثة أرباع الحمولة المقررة للسيارة مع الإلتزام ألا يقل عدد المشتركين عن 6 راكب للسيارات حمولة 7 راكب.

بالنسبة لاستخدام السادة المُستشارين القانونيين لسيارات الجهة فى الاحضار والتوصيل من محل السكن الى مقر العمل والعكس فإن اللجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تستلزم ضرورة العرض عليها قبل بدء الاستخدام وذلك بعد استيفاء البيانات والضوابط الأتية وذلك للتقرير وإبداء الرأي:
- استخدام مركبة واحدة فقط بأرقام حكومة في الاحضار والتوصيل من محل السكن الى مقر العمل والعكس.
- حظر الجمع بين السيارة المستخدمة من قبل الجهة وما قد يتم تخصيصه من سيارات تابعة لجهة العمل الاصلية .
- موافقة السلطة المختصة علي الاستخدام.
- خط السير بالتفصيل.
- المسافة المقطوعة ذهاباً وإياباً معتمدة من إدارة المرور المختصة أو مدير الطرق والكبارى أو هيئة الطرق والكبارى ومكان تجريج السيارة ومحل سكن السائق فى حالة الإنتقال بين محافظتين.
- سداد الاشتراك الشهري طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (4498 ) لسنة 2023 بربط الاشتراك بالتكلفة الفعلية لاستهلاك السيارة حتى وان تم ذلك تدريجيا.

كتاب دورى الهيئة رقم (13 ) لسنة 2005 وكذا قرارات اللجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تضمنت جواز استخدام السادة المستشارين والاستشاريين والخبراء الوطنيين استخدام المركبات بلوحات حكومة في الانتقال من محل السكن إلى مقر العمل بعد موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بموافقة السيد الوزير المختص على الاستخدام أو صورة من العقد المُبرم إذا كان يتضمن استخدام سيارة وذلك حتى يتسنى عرض الموضوع على اللجنة الرئيسية للسيارات لإبداء الراى والتقرير فى كل حالة على حدى شريطة تشكيل لجنة داخلية بالجهة معنية لبحث ودراسة تحديد الاشتراك الشهرى طبقاً للتكلفة الفعلية الكلية لتشغيل السيارة في الغرض المحدد وذلك بعد موافقة اللجنة الرئيسية للسيارات على الاستخدام.

طبقاً لما قررته اللجنة الرئيسية للسيارات فإنه يجوز للسادة معـــاوني الوزراء والمحافظين استخدام سيارة صالون صغيرة فى الاحضار والتوصيل من محل السكن لمقر العمل داخل نطاق القاهرة الكبرى بالنظام المشترك مع السادة مديرى العموم بعد موافقة السلطة المختصة على الاستخدام والإلتزام بسداد تكلفة الإشتراك الشهرى المقرر نظير الإستخدام .

يجوز للعاملين من ذوى الإحتياجات الخاصة استخدام سيارات النقل الجماعى الحكومية مجاناً طبقاً لكتاب دورى الهيئة رقم 5 لسنة 1991 كما يجوز استخدام العاملين بالوحدات الانتاجية المستخدمين لسيارات النقل الجماعى مجاناً وذلك فى حدود الإمكانيات المادية المُتاحة للجهة وموازنتها واقتصاديات التشغيل ، على ان تصدر لهم كارنيهات اشتراك تودع بالمركبة حيازة السائق، والوحدات الانتاجية هي التى يتضمن قرار انشائها انها وحدة انتاجية او يصدر قرار بذلك من الوزير المختص.

قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (4498 ) لسنة 2024 تضمن حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة والمزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين ويقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية المخصصة من اجلها فقط ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا فى الحالات الاستثنائية التي لا يتوافر فيها لدى الجهة سيارات الركوب العادية ويتعذر فيها توفير تلك السيارات وذلك بعد الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في كل حالة.

كتاب دورى الهيئة رقم (13 ) لسنة 2005 تضمن حظر استخدام المركبات كدورات عاملين لكافة الفئات الوظيفية خارج نطاق محافظة العمل، إلا بعد الرجوع للجنة الرئيسية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قبل بدء الاستخدام وبعد موافاة الهيئة للبيانات المطلوبة لهذا الغرض للنظر فى الموافقة على الطلب من عدمه والبيانات على النحو التالي:
- موافقة السلطة المختصة على الاستخدام .
- صورة من قرارات شغل الوظيفة للمستخدمين .
- صور الرخص الحالية للسيارات المراد استخدامها.
- عدد مرات استخدام السيارة خلال الاسبوع.
- بيان بالسيارات المملوكة للجهة ومستخدميها.
- الافادة بالمسافة المقطوعة ذهابا وإيابا معتمدة من إدارة المرور المختصة او مديرية الطرق والكباري أو فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمحافظة ومحل سكن سائق و مكان تجريج السيارة.

كتاب دورى الهيئة رقم (1) لسنة2001 تضمن " ان يكون الاستثناء فى زيادة كمية البنزين المقررة للسيارات المخصصة بارقام ملاكى لانتقالات كبار العاملين والوفود الاجنبية فيما يزيد عن 200 لتر شهريا فى البند رقم (11) من الكتاب الدورى رقم (3) لسنة 1996 وحتى 400 لتر شهريا بموافقة السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة كل فيما يخصه طبقا لظروف ومقتضيات العمل وفيما زاد عن هذا الحد يكون بموافقة اللجنة الرئيسية للسيارات المشكله بالهيئة بعد العرض عليها بناء على مبررات تبديها السلطة المختصة بالتجاوز وذلك فى الحالات الفردية ذات الطبيعة الخاصة

تحتسب معدلات استهلاك الوقود والغاز الطبيعى وفقاً لسعة السلندرات وعددها بالموتور على النحو الوارد بالجداول المرفقة بكتاب دورى الهيئة رقم 3 لسنة 1996 وكذا كتاب دورى الهيئة رقم ( 4 ) لسنة 2000 وعلى الإدارة المختصة إجراء مراجعة كل ثلاثة أشهر لكمية الوقود المنصرفة للمركبة والمسافة المقطوعة أثناء التشغيل وبالتالى معدلات الاستهلاك المحققة ومقارنتها بمعدلات الاستهلاك الواردة بالجداول المرفقة وذلك للتأكد من سلامة المركبة وتفادى التجاوز فى استهلاك الوقود.

تلتزم الجهات الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل المحافظة على المركبات المملوكة لها وذلك بإجراء الصيانة الدورية اللازمة ومتابعة معدلات استهلاك قطع غيار السيارات الحكومية طبقا لكتاب دورى الهيئة رقم (11 ) لسنة 2002.

إعمالا لما ورد بقرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم (4498) لسنة 2023 المتضمن ربط الإشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتى وان تم ذلك تدريجيا ، وكذا كتاب دوري الهيئة رقم (23) لسنة 2021 والمتضمن " أن يتم تشكيل لجنة لبحث ودراسة تحديد الإشتراك الشهري بالزيادة طبقاً لتكلفة تشغيل السيارة ، دعما لسياسة الدولة برفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات ، وعليه فإن الجهة الإدارية هى المعنية بتحديد قيمة الإشتراك للسيارة طبقاً لمعدلات الاستهلاك وصولاً للقيمة الفعلية للإستخدام على أن يتم ذلك بشكل تدريجى والعمل على إعادة النظر فى تحريك الإشتراكات بشكل دورى لتتناسب مع التكلفة الفعلية لتشغيل السيارة ، مع مراعاة توقيع المختصين في خانة سداد الاشتراك بالكارنيهات شهرياً بما يفيد السداد.

تلتزم الجهات الإدارية بموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في بداية كل سنة مالية بحصر شامل لجميع المركبات سواء المملوكة لها أو المعارة إليها أو المستعارة من جهات إدارية أخرى وفقاً للنماذج التى تُصدرها الهيئة لهذا الغرض.

العمل على استخدام الغاز الطبيعى كوقود بدلاً من البنزين أو السولار وذلك بحسب الحالة الفنية لكل مركبة وعمرها التشغيلى وتكلفة التحويل وغيرها من العوامل من واقع دراسة تجريها لجنة متخصصة يتم تشكيلها بكل جهة وفى حدود ما يُدرج من اعتمادات بموازنتها لهذا الغرض.

يجوز استخدام سيارات النقل الجماعى (الأتوبيس – الميكروباص – المينى باص) فى غير الأعمال المصلحية وذلك على النحو التالي:
1- تأدية العزاء لوفاة العامل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
2- نقل المرضى من العاملين بالجهة الإدارية إلى المستشفيات أو إلى مقر سكنهم.
كما يجوز للعاملين بالجهة الإدارية استخدام المركبة في الرحلات والمصايف وفقا للشروط والضوابط الآتيه:
أ- موافقة السلطة المختصة بالجهة الإدارية.
ب- مراعاة اقتصاديات التشغيل، وصلاحية المركبة للإستخدام من واقع المسافات المقطوعة وبما يتناسب مع عدد مستخدميها.
ج- تحمل المشتركون في الرحلة أو المصطافون، بالتكلفة الفعلية للرحلة طبقاً للكتاب الدورى رقم ( 12 ) لسنة 2005
ومع عدم الإخلال بأولوية العاملين بالجهة الإدارية فى استخدامهم للمركبات فى الرحلات والمصايف يجوز لهم اصطحاب ذويهم حتى الدرجة الثانية كمرافقين.

عند ترخيص وتشغيل السيارات الخاصة بالمشروعات الأجنبية فإنه يتم الالتزام أن تكون هذه السيارات مملوكة لمشروعات قائمة فعلاً وليست منتهية وأن يتم الصرف على هذه المركبات من وقود وإصلاح وصيانة وأجر السائق من ميزانية المشروع خارج الموازنة العامة للدولة وعدم خضوع هذه السيارات لقواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام ويتم نقل ملكية هذه السيارات للدولة وترخيصها بلوحات ( حكومة – قطاع عام – محافظة ) حسب كل جهة فور انتهاء هذه المشروعات.

م الكتاب الدورى المضمون
1 كتاب الهيئة رقم 1978 مرفق به قواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام
2 منشور الهيئة رقم 1978 بشأن تنفيذ قواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية
3 كتاب الهيئة لسنة 1978 بشأن التصرف بالبيع فى السيارات الحكومية التى تشغيلها غير اقتصادى
4 كتاب دورى رقم 6 لسنة 1988 بشأن استخدام مديرى العموم لسيارات الركوب الحكومية
5 كتاب دورى رقم 1 لسنة 1990 بشأن استخدام الفئة الممتازة والفئة العليا
6 كتاب دورى رقم 5 لسنة 1991 بشأن استخدام العاملين المعوقين لسيارات الاتوبيس والميكروباص بالمجان
7 كتاب دورى رقم 3 لسنة 1996 بشأن معدلات استهلاك الوقود لسيارات الركوب الحكومية
8 كتاب دورى رقم 11 لسنة 1996 بشأن استخدام الاختام المعتمدة لدى الجهات الادارية فى ختم أوامر التشغيل
9 كتاب دورى رقم 13 لسنة 1999 بشأن ضوابط استخدام السيارات التابعة لمشروعات لجهات أجنبية
10 كتاب دورى رقم 16 لسنة 1999 استخدام درجة اولى بالاشتراك مع مديرو عموم ورؤساء ادارة مركزية
11 كتاب دورى رقم 4 لسنة 2000 بشأن قواعد معدلات استهلاك الغاز الطبيعى فى تشغيل السيارات الحكومية
12 كتاب دورى رقم 1 لسنة 2001 بشأن تحديد كميات البنزين المنصرفة للسيارات المخصصة بلوحات ملاكى
13 كتاب دورى رقم 8 لسنة 2002 تحويل السيارات للغاز الطبيعى
14 كتاب دورى رقم 11 لسنة 2002 بشأن معدلات استهلاك قطع غيار سيارات الركوب الحكومية
15 كتاب دورى رقم 6 لسنة 2005 بشأن التنبيه الى ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد لترشيد الانفاق
16 كتاب دورى رقم 12 لسنة 2005 بشأن وضع قواعد لاستخدام السيارات الحكومية فى الرحلات والمصايف
17 كتاب دورى رقم 13 لسنة 2005 بشأن ترشيد استخدام السيارات الحكومية (مخالفات السيارات)
18 كتاب دورى رقم 14 لسنة 2006 بشأن تنظيم استخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام
19 كتاب دورى رقم 7 لسنة 2007 بشأن ترشيد الإنفاق فى استخدام السيارات الحكومية
20 كتاب دورى رقم 23 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجان لدراسة الاشتراكات الشهرية طبقاً لتكلفة تشغيل السيارات
21 كتاب دورى 3 لسنة 2023 بشأن اتباع الضوابط للتعامل مع المنظومة الذكية
22 كتاب دورى 22 لسنة 2023 بشأن سرعة تجديد تراخيص السيارات الحكومية
23 كتاب دورى 1 لسنة 2024 بشأن ترشيد الانفاق الحكومى فى مجال تشغيل سيارات الركوب الحكومية
24 كتاب دورى 11 لسنة 2024 بشأن حصر سيارات الركوب الحكومية
25 كتاب دورى 19 لسنة 2024 بشأن لون ومواصفات الكارنية لعام 2025